الشيخ محمدي البامياني
29
دروس في الرسائل
صيرورته زبيبا ؟ . نعم ، ربّما يناقش في الاستصحاب المذكور ؛ تارة بانتفاء الموضوع وهو العنب وأخرى بمعارضته باستصحاب الإباحة قبل الغليان ، بل ترجيحه عليه بمثل الشهرة والعمومات . لكنّ الأوّل لا دخل له في الفرق بين الآثار الثابتة للعنب بالفعل والثابتة له على تقدير دون آخر .
--> ( 1 ) الفرقان : 48 . ( 2 ) الكافي 5 : 313 / 40 . الوسائل 17 : 89 ، أبواب ما يكتسب به ، ب 4 ، ح 4 .